Show clickable narrator chain
ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
الهوامش1
[١٢٧٨](١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 308
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 308
ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
[١٢٧٨](١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨ص 308
تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.
يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 308-309.
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها. ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
[١٢٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 308
[١٢٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٦