No. ١٢٨١ / ٣٩vol. 7 · pages 308-309
tahdhib-9457روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها. ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
الهوامش · 1⌄
[١٢٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 308