No. ١٢٨٢ / ٤٠vol. 7 · page 309
tahdhib-9458روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها. ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.