Same indexed hadith tahdhib-9457; it ends on this printed page after beginning on pages 308-309.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها. ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
الهوامش1
[١٢٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 308