No. ١٢٨٣ / ٤١vol. 7 · page 309
روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام في المرأة تزوج في عدتها قال :
Show clickable narrator chain
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير ، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول. ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.