Usul16

Hadith record

tahdhib-9459

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٨٣ / ٤١vol. 7 · page 309
tahdhib-9459

روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال :

Show clickable narrator chain

يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير ، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول. ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 309

View original source