Usul16

Hadith record

tahdhib-9460

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٨٤ / ٤٢vol. 7 · page 309
tahdhib-9460

روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 309

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٨٤ / ٤٢ — Usul16