No. ١٣٥٢ / ١٠vol. 7 · page 329
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
الهوامش1
[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 329