Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
الهوامش1
[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 329
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 329
انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوتص 329
إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
[١٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
[١٣٥٤](١٣٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329
قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا
[١٣٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت
[١٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦
[١٣٥٤](١٣٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ ((٤٢) التهذيب ج ٧)