Usul16

Hadith record

tahdhib-9529

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

No. ١٣٥٣ / ١١vol. 7 · page 329
tahdhib-9529

وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

الهوامش · 1

[١٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ص 329

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 329

View original source