Usul16

Hadith record

tahdhib-9531

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

No. ١٣٥٥ / ١٣vol. 7 · page 329
tahdhib-9531

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط. الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 329

View original source