No. ١٣٥٧ / ١٥vol. 7 · page 330
tahdhib-9533وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال :
Show clickable narrator chain
ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٥٧](١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330