Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
الهوامش1
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 330
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330
ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :
[١٣٥٧](١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ص 330
لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 330-331.
انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢
[١٣٥٧](١٣٥٨) (١٣٥٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢