No. ١٣٥٩ / ١٧vol. 7 · pages 330-331
tahdhib-9535وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :