No. ١٣٨٤ / ١٥vol. 7 · page 338
tahdhib-9560واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا
Show clickable narrator chain
في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليهالسلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 338