Show clickable narrator chain
طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
الهوامش1
[١٣٨٣](١٣٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 338
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 338
طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
[١٣٨٣](١٣٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 338
في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليهالسلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :
[١٣٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦ص 338
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 338-339.
انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338
[١٣٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦
[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١