الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
الهوامش · 1⌄
[١٣٨٣](١٣٨٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ص 338