Usul16

Hadith record

tahdhib-9561

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٨٥ / ١٦vol. 7 · pages 338-339
tahdhib-9561

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

الهوامش · 1

[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 338

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٨٥ / ١٦ — Usul16