No. ١٣٨٥ / ١٦vol. 7 · pages 338-339
tahdhib-9561الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
الهوامش · 1⌄
[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338