Usul16

Hadith record

tahdhib-9563

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٨٧ / ١٨vol. 7 · page 339
tahdhib-9563

وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 339

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٨٧ / ١٨ — Usul16