Same indexed hadith tahdhib-9561; it ends on this printed page after beginning on pages 338-339.
Show complete hadith text
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
الهوامش · 1⌄
[١٣٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 338