Usul16

Hadith record

tahdhib-9565

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٨٩ / ٢٠vol. 7 · pages 339-340
tahdhib-9565

واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك. فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧ص 339

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 339

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٨٩ / ٢٠ — Usul16