Usul16

Hadith record

tahdhib-9592

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤١٦ / ٤٧vol. 7 · page 346
tahdhib-9592

وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد

Show clickable narrator chain

أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

الهوامش · 1

[١٤١٦](١٤١٧) (١٤١٨) ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ص 346

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 346

View original source