Usul16

Hadith record

tahdhib-9631

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٥٥ / ١٨vol. 7 · page 358
tahdhib-9631

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 358

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٥٥ / ١٨ — Usul16