Usul16

Hadith record

tahdhib-9631

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٥٥ / ١٨vol. 7 · page 358
tahdhib-9631
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 358

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1455 / 18 — Usul16