Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.
الهوامش1
[١٤٥٤](١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١ص 358
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 358
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.
[١٤٥٤](١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١ص 358
قلت لابي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.
ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليهالسلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.
[١٤٥٧](١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ص 358
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 358-359.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
[١٤٥٤](١٤٥٠) (١٤٥٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١
[١٤٥٧](١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١