Usul16

Hadith record

tahdhib-9633

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٥٧ / ٢٠vol. 7 · page 358
tahdhib-9633
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

الهوامش1

[١٤٥٧](١٤٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ص 358

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 358

View original source