No. ١٤٨٢ / ٤٥vol. 7 · page 366
tahdhib-9658الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها. وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.
الهوامش · 1⌄
[١٤٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ص 366