Usul16

Hadith record

tahdhib-9658

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨٢ / ٤٥vol. 7 · page 366
tahdhib-9658
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها. وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

الهوامش1

[١٤٨٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ص 366

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 366

View original source