Same indexed hadith tahdhib-9657; it ends on this printed page after beginning on pages 365-366.
Show complete hadith text
وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل
Show clickable narrator chain
ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله .