Usul16

Hadith record

tahdhib-9660

تهذيب الأحكام

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

No. ١٤٨٤ / ٤٧vol. 7 · page 366
tahdhib-9660

وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

الهوامش · 1

[١٤٨٤](١٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 366

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 366

View original source