No. ١٤٨٤ / ٤٧vol. 7 · page 366
tahdhib-9660وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
الهوامش · 1⌄
[١٤٨٤](١٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٢ص 366