Usul16

Hadith record

tahdhib-9704

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٢٨ / ٤vol. 7 · page 378
tahdhib-9704
وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

الهوامش1

[١٥٢٨](١٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 378

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 378

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1528 / 4 — Usul16