No. ١٥٢٩ / ٥vol. 7 · page 378
واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :
الهوامش1
[١٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 378