Usul16

Hadith record

tahdhib-9706

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٣٠ / ٦vol. 7 · page 378
tahdhib-9706
علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

الهوامش1

[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 378

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 378

View original source