No. ١٥٣٠ / ٦vol. 7 · page 378
علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.
الهوامش1
[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 378