Usul16

Hadith record

tahdhib-9734

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٥٨ / ٣٤vol. 7 · page 389
tahdhib-9734
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 389

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1558 / 34 — Usul16