Same indexed hadith tahdhib-9732; it ends on this printed page after beginning on pages 388-389.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 389
Same indexed hadith tahdhib-9732; it ends on this printed page after beginning on pages 388-389.
إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
[١٥٥٧](١٥٥٨) (١٥٥٩) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابقص 389
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
[١٥٥٧](١٥٥٨) (١٥٥٩) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابق