Usul16

Hadith record

tahdhib-9735

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٥٩ / ٣٥vol. 7 · page 389
tahdhib-9735
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 389

View original source