Usul16

Hadith record

tahdhib-9870

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٦٩٤ / ٥vol. 7 · page 424
tahdhib-9870
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain

ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 424

View original source