No. ١٦٩٤ / ٥vol. 7 · page 424
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال :
Show clickable narrator chain
ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.