No. ١٦٩٧ / ٨vol. 7 · pages 424-425
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
الهوامش1
[١٦٩٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 424