Usul16

Hadith record

tahdhib-9874

تهذيب الأحكام

٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد

No. ١٦٩٨ / ٩vol. 7 · page 425
tahdhib-9874
والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال : إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد ، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا ، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال ، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها ، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 425

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1698 / 9 — Usul16