Same indexed hadith tahdhib-9873; it ends on this printed page after beginning on pages 424-425.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
الهوامش1
[١٦٩٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 424