No. ١٧٠٢ / ١٣vol. 7 · page 427
يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
الهوامش1
[١٧٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 427