Show clickable narrator chain
قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
الهوامش1
[١٧٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 427
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 427
قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
[١٧٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩ص 427
المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا ، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٧٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ص 427
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها قال : ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعنى المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.
[١٧٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ص 427
[١٧٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩
[١٧٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣
[١٧٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤