No. ١٧٠٤ / ١٥vol. 7 · page 427
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها قال : ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعنى المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.
الهوامش1
[١٧٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤ص 427