Same indexed hadith istibsar-3705; it ends on this printed page after beginning on pages 171-172.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.