Same indexed hadith istibsar-3934; it ends on this printed page after beginning on pages 236-237.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يزوج الصبية قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد فإن المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغيرة؟ قال : لا. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة لان قوله عليهالسلام : " لكن لهما الخيار إذا أدركا يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله وأن العقد موقوف على خيارهما ، والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما فرق وكان ذلك جائزا لغير الأبوين وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين فعلم أن المراد ما ذكرناه.
الهوامش1
[٨٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٢.ص 236