Same indexed hadith istibsar-4365; it ends on this printed page after beginning on pages 358-359.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش1
[١٢٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358