Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.
الهوامش1
[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 184
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.
[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 184
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال : لا أرى به بأسا قال : إنه يعرق حتى أنه لو شاء ان يعصره لعصره قال : فقطب أبو عبد الله عليهالسلام قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
[١]قطب : في وجهه ( أي عبس ).ص 185
لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
[٦٤٥]٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣ص 185
[٦٤٧]٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 185
سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله قلت : فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال : لا تغسله.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
[٦٤٩]٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 186
[٦٥١]٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١.ص 186
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت : له وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض.
إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله. فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :
[١]في ب ( النخاس ).ص 187
سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.
[٦٥٣]٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣.ص 187
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.