Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٠ ـ باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب

istibsar-642

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.

الهوامش · 1

[٦٤٤]التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧.ص 184

No. ٦٤٥ / ٢vol. 1 · page 185
istibsar-643

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال : لا أرى به بأسا قال : إنه يعرق حتى أنه لو شاء ان يعصره لعصره قال : فقطب أبو عبد الله عليه‌السلام قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

الهوامش · 1

[١]قطب : في وجهه ( أي عبس ).ص 185

No. ٦٤٦ / ٣vol. 1 · page 185
istibsar-644

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

No. ٦٤٧ / ٤vol. 1 · page 185
istibsar-645

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.

الهوامش · 2

[٦٤٥]٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣ص 185

[٦٤٧]٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 185

No. ٦٤٨ / ٥vol. 1 · page 185
istibsar-646

عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه ابن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.

No. ٦٤٩ / ٦vol. 1 · page 186
istibsar-647

وبهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال : نعم لا بأس.

No. ٦٥٠ / ٧vol. 1 · page 186
istibsar-648

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال : تغسله قلت : فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال : لا تغسله.

No. ٦٥١ / ٨vol. 1 · page 186
istibsar-649

ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.

الهوامش · 2

[٦٤٩]٦٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 186

[٦٥١]٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١.ص 186

No. ٦٥٢ / ٩vol. 1 · page 186
istibsar-650

وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت : له وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض.

No. ٦٥٣ / ١٠vol. 1 · page 187
istibsar-651

وأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل ابن صالح الأسدي النحاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله. فيحتمل هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول ، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب ، وما تضمنه من قوله تغتسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله ، يدل على أن نفس الحيض لا ينجس العرق لأنه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله ، والذي يدل على أن هذا محمول على الاستحباب :

الهوامش · 1

[١]في ب ( النخاس ).ص 187

No. ٦٤٥ / ١١vol. 1 · page 187
istibsar-652

ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.

No. ٦٥٥ / ١٢vol. 1 · page 187
istibsar-653

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.

الهوامش · 1

[٦٥٣]٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣.ص 187

No. ٦٥٦ / ١٣vol. 1 · page 188
istibsar-654

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

No. ٦٥٧ / ١٤vol. 1 · page 188
istibsar-655

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.