Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣ ـ باب زكاة الحلي

istibsar-1901

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.

istibsar-1902

عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.

الهوامش1

[١٨]١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ الكافي ج ١ ص ١٤٦ وفى الأخير عاريته.ص 7

istibsar-1903

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

زكاة الحلي اعارته.

istibsar-1904

علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.

istibsar-1905

وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.

الهوامش1

[٢١]٢٢ ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 8

istibsar-1906

وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.

istibsar-1907

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه ، يدل على ذلك :

istibsar-1908

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

الهوامش1

[٢٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.ص 8