Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.
سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.
[١٨]١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ الكافي ج ١ ص ١٤٦ وفى الأخير عاريته.ص 7
زكاة الحلي اعارته.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.
[٢١]٢٢ ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 8
قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
قلت : له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه ، يدل على ذلك :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
[٢٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.ص 8