Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥ ـ باب مقدار الصاع

No. ١٦٢ / ١vol. 2 · page 49
istibsar-2046

محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.

الهوامش1

[١]المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي.ص 49

No. ١٦٣ / ٢vol. 2 · page 49
istibsar-2047

عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

الهوامش1

[١٦٣]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.ص 49

No. ١٦٤ / ٣vol. 2 · page 49
istibsar-2048

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.

الهوامش1

[١٦٤]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.ص 49

No. ١٦٥ / ٤vol. 2 · page 50
istibsar-2049

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.

الهوامش1

[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.ص 50