Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٣ ـ باب من اشترى هديا فوجد به عيبا

No. ٩٥٢ / ١vol. 2 · page 268
istibsar-2836

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال :

Show clickable narrator chain

نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.

الهوامش1

[٩٥٢]التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٢٠٤.ص 268

No. ٩٥٣ / ٢vol. 2 · page 269
istibsar-2837

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول ، والثاني : أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.

الهوامش1

[٩٥٣]التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.ص 269

No. ٩٥٤ / ٣vol. 2 · page 269
istibsar-2838

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال :

Show clickable narrator chain

إن كان نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ) رده واشترى غيره.

الهوامش2

[١]زيادة في الكافي وهامش التهذيب.ص 269

[٩٥٤]التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو جزء من حديث.ص 269