Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠ ـ باب شهادة الشريك

istibsar-3118

الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عمن يرد من الشهود فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

الهوامش3

[٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الفقيه ص ٢٤٦ مرسلا بتفاوت يسير.ص 14

[١]المريب هو الذي يحل الريبة.ص 15

[٢]المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.ص 15

istibsar-3119

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال : تجوز.

الهوامش1

[٣٩]٤٠ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.ص 15

istibsar-3120

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.