Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٦ ـ باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة

No. ٢٤٣ / ١vol. 3 · page 73
istibsar-3323
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

اشتريت لأبي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

الهوامش1

[٢٤٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ٢٨٣.ص 73

No. ٢٤٤ / ٢vol. 3 · page 73
istibsar-3324
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.

الهوامش1

[٢٤٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨١.ص 73

No. ٢٤٥ / ٣vol. 3 · page 74
istibsar-3325
عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.ص 74