Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.
الهوامش1
[٢٧٠]٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.ص 80
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.
[٢٧٠]٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.ص 80
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
[٢٧٢]التهذيب ج ٢ ص ١٣٥.ص 80
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
[٢٧٣]٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨١.ص 81
في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر يحتمل أن يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون أسقط النصف لأنا قد روينا عن عبد الملك بن عمرو هذا الراوي بعينه في رواية علي بن إبراهيم أن عليه نصف عشر ثمنها فينبغي أن تحمل هذه الرواية أيضا على ذلك لمطابقتها للاخبار التي قدمناها.
سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.
في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.
[٢٧٦]التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٢٨١.ص 81