Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٩ ـ باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا

No. ٣٠٥ / ١vol. 3 · page 90
istibsar-3385
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.

الهوامش1

[٣٠٥]٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 90

No. ٣٠٦ / ٢vol. 3 · page 90
istibsar-3386
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس.

No. ٣٠٧ / ٣vol. 3 · page 90
istibsar-3387
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أوليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية لان الأولى والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال.